الحالات التي يسقط فيها الحق في التعويض عن الضرر المعنوي: وفاة المتضرر. حصوله على التعويض فلا يجوز تعويضه عن الضرر أكثر من مرة. مضي ثلاث سنوات على علم المتضرر بوقوع الضرر والمسؤول عنه. مضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر إلا إن كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة مقيدة على إثرها دعوى في المحكمة الجزائية.