العودة إلى المكتبة

المادة 17

civil_law
Moral_Damage_Lapse

الحالات التي يسقط فيها الحق في التعويض عن الضرر المعنوي: وفاة المتضرر. حصوله على التعويض فلا يجوز تعويضه عن الضرر أكثر من مرة. مضي ثلاث سنوات على علم المتضرر بوقوع الضرر والمسؤول عنه. مضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر إلا إن كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة مقيدة على إثرها دعوى في المحكمة الجزائية.