العودة إلى المكتبة

المادة 19

civil_law
Moral_Damage_Jurisdiction

ينعقد الاختصاص للمحاكم العامة لنظر دعاوى التعويض عن الضرر المعنوي الناشئة عن الفعل الضار في المسؤولية التقصيرية.