تكون مدة العقد (............) وينتهي بانتها مدته ويجوز تجديده لمدة واحدة بموافقة الطرفين وفي حال تجديده ينتهي بانتها مدة التجديد. (يجب أن تراعي الجهة الحكومية أن تكون مدة العقد لا تزيد على ثلاثة أشهر ويمكن لها تجديده لمدة أخرى على أن لا تتجاوز مدة العقد مع تجديده ستة أشهر خلال سنة)