يكون الطرف الثاني خاضعالفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ويجوز للطرف الأول تمديدهالمدة مماثلة ولا يدخل في حساب فترة التجربة الإجازات باستثنا العطل الرسمية وإذا ثبت عدم صلاحيته يحق للطرف الأول إنها هذا العقد دون إنذار مسبق أو تعويض عدا راتب المدة التي عمل بها.