العودة إلى المكتبة

المادة 3

hr_regulations
Article_6_Probation_Period_NonSaudi

يكون الطرف الثاني خاضعالفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ويجوز للطرف الأول تمديدهالمدة مماثلة ولا يدخل في حساب فترة التجربة الإجازات باستثنا العطل الرسمية وإذا ثبت عدم صلاحيته يحق للطرف الأول إنها هذا العقد دون إنذار مسبق أو تعويض عدا راتب المدة التي عمل بها.