العودة إلى المكتبة

المادة 80

islamic_jurisprudence
Ijarah_Texts_From_Book_Sunnah

قوله تعالى: يا أيها الذين منوا أوفوا بالعقود المائدة: ١. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.