العودة إلى المكتبة

المادة 76

enforcement
نظام التنفيذ السعودي

إذا أدين املدعى عليه بالرغم من عدم إسلامه فلا يقبل منه دفع الدعوى بحجة أنه غير مسلم فالحكم نافذ بحقه.