العودة إلى المكتبة

المادة 12

enforcement
execution_law_saudi

إذا قدم طالب التنفيذ ورقة عادية يقر بها المدين صراحة أو ضمنا وأقروا باستحقاق الدين لمن قدم الورقة وخلا ذلك من المنازعة وأمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيمالم يعترض عليه وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.