العودة إلى المكتبة

المادة 15

enforcement
execution_law_saudi

يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المثرفة عليها أو على إدارتها -بحسب الأحوال- ما يأتي: إنشا إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضا التنفيذ المختلفة. إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سوا كانت أصولا عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصل خر. الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوهالأي سبب كان. وضع لية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها الالئحة.