يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بنا على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزرا وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.
يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بنا على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزرا وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.