العودة إلى المكتبة

المادة 16

enforcement
execution_law_saudi

يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بنا على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزرا وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.