العودة إلى المكتبة

المادة 18

enforcement
execution_law_saudi

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: الأموال المملوكة للدولة. الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا. وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعا. الأجور والرواتب إلا مقدار النصف لدين النفقة ومقدار الثلث للديون الأخرى. ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه. مستلزمات المدين الشخصية ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.