العودة إلى المكتبة

المادة 19

enforcement
execution_law_saudi

إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفا بالدين ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به مالم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة. يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفا.