إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفا بالدين ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به مالم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة. يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفا.