العودة إلى المكتبة
المادة 20
enforcement
execution_law_saudi
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
20
enforcement
المرسوم:
م/53
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يكون للجهة المختصة نظاما بالنظر في النزاع سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقالأحكام القضا المستعجل.