للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذالم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفا أموال المدين أو تهريبها.
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذالم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفا أموال المدين أو تهريبها.