العودة إلى المكتبة

المادة 21

enforcement
execution_law_saudi

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذالم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفا أموال المدين أو تهريبها.