العودة إلى المكتبة
المادة 25
enforcement
execution_law_saudi
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
25
enforcement
المرسوم:
م/53
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضالحق ظاهر الوجود وحال الأدا.