العودة إلى المكتبة

المادة 26

enforcement
execution_law_saudi

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذالم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.