العودة إلى المكتبة

المادة 27

enforcement
execution_law_saudi

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.