العودة إلى المكتبة

المادة 29

enforcement
execution_law_saudi

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر أو ضامنا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.