يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال وتحرير المأمور محضراللحجز بنا على أمر قاضي التنفيذ ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر. إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتالية ولو كانت عطلة رسمية. لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.