العودة إلى المكتبة

المادة 36

enforcement
execution_law_saudi

تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز وتباع عند بدو صلاحها.