العودة إلى المكتبة

المادة 38

enforcement
execution_law_saudi

يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز ويعد هذا الإعلان إبلاغالجميع من له علاقة بالمال المحجوز ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقا عينيا على المال المحجوز متى كان لهؤلا عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.