يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز ويعد هذا الإعلان إبلاغالجميع من له علاقة بالمال المحجوز ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقا عينيا على المال المحجوز متى كان لهؤلا عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.