العودة إلى المكتبة

المادة 40

enforcement
execution_law_saudi

في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز أو إعارته أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاللمال المحجوز جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.