العودة إلى المكتبة

المادة 46

enforcement
execution_law_saudi

لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعه وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده الالئحة.