العودة إلى المكتبة

المادة 48

enforcement
execution_law_saudi

إذا رسا المزاد على أحد صدر من قاضي التنفيذ قرار الترسية ويسلم إلى من رسا عليه المزاد المبيع بعد سداد الثمن. وفي حالة العقار يصدر قرار بالبيع ويسلم لمن رسا عليه المزاد سند ملكية العقار وتسلم الأموال المنقولة لمن رسا عليه المزاد بعد سداد الثمن.