العودة إلى المكتبة

المادة 51

enforcement
execution_law_saudi

تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد الالئحة أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات. تودع المعادن الثمينة والمجوهرات -وما في حكمها- في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ. وتنظم الالئحة أحكام وإجراات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.