العودة إلى المكتبة
المادة 52
enforcement
execution_law_saudi
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
52
enforcement
المرسوم:
م/53
نسخ النص
طباعة
مشاركة
توزع حصيلة التنفيذ -بأمر من قاضي التنفيذ- على الدائن الحاجزين ومن يعد طرفا في الإجراات.