إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفا بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائن الحاجزين ومن يعد طرفا في الإجراات) واتفق هؤلا على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.