إذالم تكن الحصيلة كافية ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن ويصدر قاضي التنفيذ حكما يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائن وفقاللأصول الشرعية والنظامية.
إذالم تكن الحصيلة كافية ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن ويصدر قاضي التنفيذ حكما يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائن وفقاللأصول الشرعية والنظامية.