العودة إلى المكتبة

المادة 54

enforcement
execution_law_saudi

إذالم تكن الحصيلة كافية ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن ويصدر قاضي التنفيذ حكما يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائن وفقاللأصول الشرعية والنظامية.