العودة إلى المكتبة

المادة 55

enforcement
execution_law_saudi

تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية -التي تحددها الالئحة- من خلال السلطة الإشرافية وفق الضوابط التية: أ- يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية -بعد موافقة قاضي التنفيذ- خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده. ب- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاللوفا بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز فلا تخضع لإجراات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز. ج- يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها. د- يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين -إذا أمكن إحضاره- ويسلم مفتاح الخزائن الخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ. هـ- تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي ويسلم أي تعويض مستحق أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ. و- تضع السلطات الإشرافية على المنشت المالية اللية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ. يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز. يأمر قاضي التنفيذ السلطة المثرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ ب ج د هـ) من الفقرة () من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.