العودة إلى المكتبة

المادة 56

enforcement
execution_law_saudi

تحجز حصص الملكية في الشركات والأسهم غير المدرجة -عن طريق وزارة التجارة والصناعة- بالتأشير على سجل الملكية والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة. تحجز الأوراق المالية -عن طريق هيئة السوق المالية- وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط التية: أ- يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها. ب- يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغالقها.