العودة إلى المكتبة

المادة 58

enforcement
execution_law_saudi

إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجا ثاره في مواجهة المحجوز لديه.