إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخالف أمر قاضي التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ -بنا على طلب الحاجز- التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخالف أمر قاضي التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ -بنا على طلب الحاجز- التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.