العودة إلى المكتبة

المادة 59

enforcement
execution_law_saudi

إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخالف أمر قاضي التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ -بنا على طلب الحاجز- التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.