إذا كان محل التنفيذ فعالا أو امتناعا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقالأحكام هذا النظام فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراات للتنفيذ وذلك مالم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.