العودة إلى المكتبة

المادة 60

enforcement
execution_law_saudi

إذا كان محل التنفيذ فعالا أو امتناعا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقالأحكام هذا النظام فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراات للتنفيذ وذلك مالم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.