إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة لاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ولقاضي التنفيذ الحق في إلغا الغرامة أو جز منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.