العودة إلى المكتبة

المادة 61

enforcement
execution_law_saudi

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة لاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ولقاضي التنفيذ الحق في إلغا الغرامة أو جز منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.