إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجرا التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ جاز له أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجرا التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ جاز له أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.