العودة إلى المكتبة

المادة 63

enforcement
execution_law_saudi

تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.