العودة إلى المكتبة

المادة 67

enforcement
execution_law_saudi

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في الالئحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.