إذالم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقالأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
إذالم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقالأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.