العودة إلى المكتبة

المادة 68

enforcement
execution_law_saudi

إذالم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقالأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.