العودة إلى المكتبة

المادة 72

enforcement
execution_law_saudi

يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاللمدين المعسر. يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار. للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلا إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.