العودة إلى المكتبة

المادة 75

enforcement
execution_law_saudi

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال التية: إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفا بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيا مليئا أو كفالة عينية تعادل الدين. إذا ثبت إعساره وفقالأحكام هذا النظام. إذا كان من أصول الدائن مالم يكن الدين نفقة شرعية مقررة. إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. إذا كانت امرأة حاملا أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.