العودة إلى المكتبة

المادة 79

enforcement
execution_law_saudi

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة من الجرائم التية: الامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي مع قدرته على التنفيذ. تعطيل إجراات التنفيذ أو مقاومة من ينفذ السند التنفيذي أو التعدي عليه. الكذب في الإقرارات أو الإجراات أو البيانات المقدمة للمحكمة. إخفا أمواله أو تهريبها بقصد عدم الوفا بدينه. مساعدة المدين في أي من الأفعال المذكورة في هذه المادة. وتسري هذه العقوبات على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص عند ارتكابه أي من هذه الجرائم.