يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة من الجرائم التية: الامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي مع قدرته على التنفيذ. تعطيل إجراات التنفيذ أو مقاومة من ينفذ السند التنفيذي أو التعدي عليه. الكذب في الإقرارات أو الإجراات أو البيانات المقدمة للمحكمة. إخفا أمواله أو تهريبها بقصد عدم الوفا بدينه. مساعدة المدين في أي من الأفعال المذكورة في هذه المادة. وتسري هذه العقوبات على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص عند ارتكابه أي من هذه الجرائم.