العودة إلى المكتبة

المادة 81

enforcement
execution_law_saudi

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا رسب تلك البيانات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي. الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهم إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهريبه من تسليم الأموال أو تسلمها. المقوم أو وكيل البيع وتابعيهم أو المشارك في المزاد إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.