تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى ما يأتي: الترتيب لمقدمي خدمات التنفيذ وهم: أ- مبلغ الأوراق القضائي. ب- وكيل البيع القضائي. ج- الحارس القضائي. د- الخازن القضائي. هـ- شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقالضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية. و- مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزرا على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع. وتحدد الالئحة أحكام الترتيب لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب وقواعد إجراات عملهم والإشراف عليهم وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها والجزاات التي توقع عليهم. الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضا التنفيذ. إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ. نشر بيانات التنفيذ. تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.