العودة إلى المكتبة

المادة ب

القانون الجنائي
حد القذف

حديث ابن عباس: أن رجلا قال للنبي : إن عندي امرأة هي من أحب الناس إيل وهي ال متنع يد ال مس فقال: استمتع بها قال: ال أصبر عنها قال: طلقها. وهذا تعريض بالقذف ولم يجعله النبي قاذفا.