العودة إلى المكتبة

المادة أ

القانون الجنائي
حد القذف

أدلة أصحاب القول الثاين (يحد): ما ورد عن عمر بن اخلطاب: أن رجلني استبا فقال أحدهام للخر: واله ما أيب بزانية فاستشار عمر فأشار قائل بأن ذلك مدح وقال خرون إن ذلك من المشامتة فرأى أن يحد فجلده ثامن.