إذا سقط احلد يف التعريض أو مل جيب فإن احلاكم يؤدبه بام يراه ألنه ذى من ال جيوز له أذاه. قال ابن حجر: ومن مل يقل باحلد يف التعريض يقول بالتأديب فيه ألن يف التعريض أذى املسلم وقال ابن قدامة بعد أن ذكر أمثلة للتعريض: والقذف بذلك كله يوجب التعزير ألنه قذفه بام ال يوجب احلد