قال الفقها: ما كان ظاهره الفحش والسب والشتم كقوله: يا فاسق يا فاجر فهو أبلغ من التصريح ألنه سب يف الرضا والغضب فيعزر به يف األحوال إال أن يريد به القذف فيحد.
قال الفقها: ما كان ظاهره الفحش والسب والشتم كقوله: يا فاسق يا فاجر فهو أبلغ من التصريح ألنه سب يف الرضا والغضب فيعزر به يف األحوال إال أن يريد به القذف فيحد.