العودة إلى المكتبة

المادة 16

القانون الجنائي
التطبيقات القضائية

التطبيق القضائي الرابع (الرقم التسلسلي: ): أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا تعزيره لتلفظه عليه بالسب والشتم مثل (يا حرمة يا قليل الأصـل...) وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها وبطلب البينة من المدعي قرر أن شاهديه عضوالجنة الصلح بإحدى المحاكم وقد امتنعا عن الحضور وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فنكل عن أدائها ولذا حكم القاضي بتعزيره بجلده عشر جلدات دفعة واحدة مع تخفيف العقوبة لكبر سنه.