التطبيق القضائي الخامس (الرقم التسلسلي: ): أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بتعزيزه بسجنه وجلده لتهديده له وسبه عن طريق الهاتف وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تعرضه له بذلك وبطلب البينة من المدعي قدم تسجيلا صوتياللمكالمة الهاتفية فتم بعثه للأدلة الجنائية إلا أنهالم تتمكن من مقارنة الصوت لرداة التسجيل ونظرالأن التهديد بالضرب كان مقرونا بتحديد المدعى عليه للمدعي من مس أمه وليس تهديدا مطلقا حكم القاضي بإدانة المدعى عليه بتهديد المدعي بكسر رأسه وتلفظه عليه بقوله: (يا حيوان يا كلب) وحكم بجلده أربعين جلدة دفعة واحدة مع تمكين المدعي من حضور تنفيذ العقوبة.