التطبيق القضائي السادس (الرقم التسلسلي: ): أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بتعزيزه لقيامه بتقديم مذكرة دفاع في قضية منظورة أمام إحدى المحاكم تضمنت سبا وإساة لسمعته واتهامه بأنه من أرباب السوابق وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتقديم المذكرة ودفع بأنه قدمهاللقاضي نظراللخصومة بينه وبين المدعي ونظرالأن ما صدر من المدعى عليه ناتج عن خصومة حكم القاضي برد الدعوى وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.