العودة إلى المكتبة

المادة 19

القانون الجنائي
التطبيقات القضائية

التطبيق القضائي السابع (الرقم التسلسلي: ): أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة الحكم بتأديبه لتلفظه عليها بقوله عنها: (إن هذه ليست بكرا) وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه لا يقصد قذفها بل يقصد أنها كانت متزوجة بشخص قبله وأن تلفظه عليها كان في حال خصومة ونظرالأن ما تلفظ به المدعى عليه لا يعد قذفا صريحا حكم القاضي بإدانته بالتعزير وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة.